responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 372


فكونه أبا أو ليس بأب لم يكن من الآثار الشرعية ، فيشكل القول بالتفصيل ، وان ذهبنا إلى المبنى المذكور في شك المانعية والشرطية في علم أصول الفقه ، ولكن هذا المعنى لا يتم في ما نحن فيه .
وأما القرعة فلكل أمر مجهول ومشكل ، ولها تاريخ عريق يرجع إلى الأنبياء حتى زمان خاتم النبيين محمد صلى اللَّه عليه وآله وسيد الوصيين أمير المؤمنين علي عليه السلام ، ويدلّ على حجيّتها أخبار مستفيضة وكذلك سيرة الأئمة عليهم السلام ، ألا أنها لا تجري في تشخيص العبادات والأحكام الشرعية ، بل هي حجة في الشبهات الموضوعية ، لا سيما في حق الناس ، وما نحن فيه لو أقرع وتعيّن ، فلا يقتل ، وإلا فلا . أو يقرع بينهما بعد القتل ، وإذا قيل بعدمها واشتركا في قتل الولد كضغطهما على سيف على عنق الولد ، فإنه لا يقتص منهما للشبهة ، وتدرء الحدود بالشبهات ، وقيل يقتص منهما إذا أراد الولي بشرط ردّ نصفي دية إلى ورثة كل واحد منهما .

372

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست