responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 353


وهنا فروع الفرع الأول في قتل الجدّ حفيده [1]



[1] جاء في الجواهر ج 42 ص 170 : ( وكذا لو قتله أب الأب وإن علا ) كما صرح به غير واحد ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافا ، نعم تردّد فيه المصنف في النافع - أي العلامة الحلَّي - وبعض الناس لكنه في غير محلَّه بناء على تناول الإطلاق له لغة وعرفا ، بل وان لم يكن كذلك ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق عليه السلام ( لا يقتل الأب بابنه ) بمعونة كلام الأصحاب وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك ، فلا يقتل الجد حينئذ وان علا بالأحفاد سواء قربوا أم بعدوا . وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 311 ويلحق بالأب الأم وكذلك الجد والجدة من قبل الأب والأُم وإن سفل . وراجع في ذلك المغني ج 9 ص 359 وجاء في ص 360 والجد وان علا كالأب في هذا وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب وقال الحسن بن حي يقتل به ، ولنا أنه والد فيدخل في عموم النص ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق إذا ملكه والجد من قبل الأب كالجد من قبل الأم لأن ابن البنت يسمى ابنا قال النبي في الحسن ( ان ابني هذا سيد ) . وفي كتاب المبسوط للشيخ الطوسي ج 7 ص 9 ( وإذا قتله جدّه فلا قود أيضا وكذلك كل جدّ وإن علا فأما الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن عندنا بالولد وعندهم - أي أبناء العامة - لا يقدن بالآباء . وجاء في كتاب الخلاف كتاب الجنايات ص 135 مسألة 10 : الأم إذا قتلت ولدها قتلت به وكذلك أمها وكذلك أمهات الأب وإن علون فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول اسم الأب لهم وقال الشافعي لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد وهو قول باقي الفقهاء لأنه لم يذكر فيه خلاف . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ) * الآية وكذلك قوله : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * الآية ولم يفصل فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل .

353

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست