نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 345
وقيل انه في الحدود في باب القذف ، لو قذف الوالد ولده فلا يحدّ فكذلك القصاص بالأولويّة ، ولكن مع وجود الروايات الخاصة لا معنى للتمسك بمثل هذه الأولويّات . فتأمل . وهنا تنبيهات : الأول : لا فرق بين الولد الصغير والكبير ولا بين الذكور والإناث ولا بين العاقل والمجنون فإنه لا يقتل الأب بالولد مطلقا . ولا يقال إن أكثر الروايات تقول بالابن وهذا لا يشمل البنت ، وفي بعضها ( الولد ) وهو ينصرف إلى الذكور ، فإنه يقال انما نقول بعدم الفرق لاتفاق الأصحاب وتنقيح المناط فإن دية البنت نصف دية الولد ، فكيف يقتل الوالد ببنته . الثاني : في باب النفقات ذكر الفقهاء ان نفقة الولد ما لم يبلغ على والده كما ان نفقة الوالد الشيخ الكبير العاجز على الولد ، فهل نجعل فرقا في جناية الوالد بين المعسر والموسر كما عند بعض العامة ؟ الحق انه لا فرق في ذلك فلا يقتل الوالد بولده مطلقا للإطلاقات . الثالث : لو قتل الوالد ولده من أجل ارتكاب معصية توجب القتل ، فإنه لا شيء عليه ، إلا أن عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي لو قلنا بذلك ، فإذا لم يستأذن فإنه قد أثم ولا ضمان عليه لعدم التلازم كما مر . الرابع : لو كان للولد المقتول أموالا فإن الوالد القاتل لا يرثه ، فان من موانع الإرث القتل - كما هو ثابت في محله للنصوص [1] والإجماعات - ولا فرق بين ان
[1] الوسائل ج 19 ص 58 باب 32 الحديث 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا . ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله .
345
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 345