responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 346


يكون المال موجودا أو يكون عبارة عن الدية التي تؤخذ من الأب .
الخامس : أخبار القاعدة على طوائف خمسة :
فمنها : تذكر الكفّارة ، وأخرى :
الدية ، وثالثة : الدية مع الكفارة ، ورابعة : يضرب ضربا شديدا وينفى من البلد ، وخامسة : تذكر القاعدة من دون شيء آخر ، وخلاصة الكلام ان الروايات تذكر أحكاما سبعة ، أولا : لا يقتل الوالد بولده ، والستة الأخرى : ثلاثة منها عقوبات مالية ( الدية وعتق الرقبة وإطعام ستين مسكينا ) وثلاثة غير مالية ( صيام شهرين متتابعين - من افراد خصال الكفارة - وضرب شديد ونفيه من البلد ) فهل نقول بالجمع بين الروايات أو نقول ببعض الاحكام ؟
المختار عدم الضرب الشديد ونفي البلد لضعف السند في روايته فإنها عن جابر إلا أنّ في سندها عمرو بن شمر [1] وهو كما قال النجاشي كذّاب وضّاع .



[1] الوسائل ج 19 ص 58 باب 32 الحديث 8 - وعنه - عن الشيخ الطوسي - عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه . ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله . أقول : عمرو بن شمر أبو عبد اللَّه الجعفي عربي روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ضعيف جدا ، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه هذا ما قاله النجاشي . وقال سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه الشريف معجم رجال الحديث ج 13 ص 107 : الرجل لم يثبت وثاقته فان توثيق ابن قولويه إياه معارض بتضعيف النجاشي فالرجل مجهول الحال . هذا وقد وثقه المحدّث النوري في المستدرك الجزء 3 الفائدة الخامسة واعتمد في ذلك على رواية الأجلاء وخمسة من أصحاب الإجماع عنه وعلى اعتماد الشيخ المفيد عليه والجواب عن ذلك قد تقدم غير مرة وقلنا ان رواية الأجلاء أو أصحاب الإجماع عن شخص وكذلك اعتماد القدماء عليه لا تدل على وثاقته . انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه . وأما رواية الدية : فالمصدر نفسه الحديث 10 - وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمن عليه السلام قال : وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد . ورواه الشيخ والصدوق . ولا يخفى ان من الأصول الأربعمائة كتاب الديات لظريف بن ناصح وأكثر رواياته عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو من أهم مدارك الشيعة في كتاب الدّيات . ثمَّ جمع المحامد الثلاثة الأول - ثقة الإسلام الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي - الأصول الأربعمائة في كتبهم الأربعة ، فتهذيب الاخبار للشيخ الطوسي كلَّه في الفقه وهو أكبر الكتب الأربعة ثمَّ خلاصته في الاستبصار موضوع للجمع بين الاخبار المتعارضة ، والتهذيب انما هو شرح مقنع الصدوق حيث يذكر المصنف فيه أسانيد الاخبار . والكافي يجمع بين الأصول والفروع لثقة الإسلام الشيخ الكليني ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق . قدس اللَّه أسرارهم الزكيّة وحشرنا معهم في زمرة محمّد وآله الطاهرين آمين يا رب العالمين .

346

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست