responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 303


« المسألة الخامسة » [1] لو جرح المسلم كافرا ذميّا وسرت الجراحة فمات وقبل موته ارتد المسلم فما



[1] الجواهر ج 42 ص 164 ( لو جرح المسلم نصرانيا ثمَّ ارتد الجارح وسرت الجراحة فلا قود ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ( لعدم التساوي حال الجناية ) . . وفي التكملة ج 2 ص 68 مسألة 76 : لو جنى مسلم على ذمّي قاصدا قتله أو كانت الجناية قاتلة عادة ثمَّ ارتد الجاني وسرت الجناية فمات المجني عليه قيل : انه لا قود عليه لعدم التساوي حالة الجناية والأظهر ثبوت القود - لأن الخارج عن إطلاق القصاص هو قتل المسلم بالكافر وهو غير محقق في المقام وعليه فيثبت القصاص . ومن كتب أبناء العامة جاء في المغني ج 9 ص 345 ولو قطع مسلم يد نصراني فتمجّس وقلنا لا يقر فهو كما لو جنى على مسلم فارتد وان قلنا يقر عليه وجبت دية مجوسي وان قطع يد مجوسي فتنصّر ثمَّ مات وقلنا يقر وجبت دية نصراني ويجيء على قول أبي بكر والقاضي أن تجب دية نصراني في الأولى ودية مجوسي في الثانية كقولهم فيمن جنى على عبد ذمي فأسلم وعتق ثمَّ مات من الجناية ضمنه بقيمة عبد ذمي اعتبارا بحال الجناية . ويذكر المصنف فروعات أخرى فراجع وجاء في آخر الفروع ص 348 : وان جرح مسلم ذميا ثمَّ ارتد ومات المجروح لم يقتل به لأن التكافؤ مشترط حال وجود الجناية ولم يوجد ، وان قتل من يعرفه ذميا أو عبدا وكان قد أسلم وعتق وجب القصاص لأنه قتل من يكافئه عمدا عدوانا فلزمه القصاص كما لو علم حاله وفارق من علمه حربيا لأنه لم يعمد إلى قتل معصوم .

303

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست