responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 302


الرابع [1] : لو عاد المرتد القاتل إلى الإسلام وقبلت توبته فهل يقتص منه ؟
ذهب المشهور إلى عدم القصاص بناء على ان المعيار ( عموم لا يقاد المسلم بالكافر ) وان تكافئا وتساويا حال الجناية . فإن الإسلام يجب عمّا قبل ، وإنه يعلو ولا يعلى عليه ، ولا سبيل للكافرين على المؤمنين لآية نفي السبيل . ولا بأس بهذه الوجوه في المقام ، إلا أن الاشكال في قاعدة الجب ، فان القصاص من حقوق الناس ، والجب انما هو في حقوق اللَّه .
وقيل بالقصاص بناء على أنّ المعيار هو صدور الجناية حين الكفر ، ولكن ينظر إلى صحة الاستناد بعد الموت فإنه لو اقتضى منه فإنه يقال عند العرف قد قتل مسلم بكافر والقاعدة تنفي ذلك . فالمختار كما قاله المشهور .
( هذا وسيدنا الأستاذ لم يتعرّض إلى الدية ولكن صاحب الجواهر بعد نفي القصاص تبعا للمحقق قال : ولكن عليه دية الذمي كما عند العلامة وغيره ) .
ويمكن أن يقال بعدمها أيضا إن لم يدلّ عليها الإجماع ، وذلك باعتبار ان الواجب عليه هو القصاص والغرض انه قد سقط عنه بإسلامه مرّة أخرى . فلا قصاص ولا دية حينئذ .
اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من الأدلة قيام الدية مقام القصاص في كل مقام تعذر استيفاؤه على وجه يشمل ما نحن فيه ( فتأمّل وراجع ) .



[1] الجواهر ج 42 ص 164 ( أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود ) قطعا وان تكافئا حال الجناية ، لعموم ( لا يقاد مسلم بكافر ) ولجب الإسلام - الذي يعلو ولا يعلى عليه - ما قبله ولكن عليه ( دية الذمي ) كما في القواعد وغيرها . وراجع من كتب أبناء العامة المغني ج 9 ص 346 .

302

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست