responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 299


« المسألة الرابعة » وفيها فروع :
الأول : لو قتل المرتد ذميّا [1] ودم الذمي محترم فهل يقتص من المرتد أو عليه



[1] الجواهر ج 42 ص 163 ( إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد ) كما في القواعد ( منشأه تحرم المرتد بالإسلام ) المانع من نكاحه الذمية . . ( ويقوى انه يقتل ) وفاقا للفاضل وغيره ممن تأخر عنه بل للمحكي عن المبسوط والخلاف للتساوي في الكفر كما يقتل النصراني باليهودي لأن الكفر كالملَّة الواحدة ) ولإطلاق أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر . . وفي التكملة ج 2 ص 68 مسألة 75 : لو قتل المرتد ذميا فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الأظهر أنه يقتل به - لإطلاق أدلة القصاص والخارج عنها عنوان المسلم ولا فرق في ذلك بين ارتداده عن ملة أو فطرة - ولو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا - بناء على ان المرتد الفطري بعد التوبة مسلم حقيقة وتترتب عليه أحكام الإسلام وان لم ترتفع عنه الأحكام الخاصة التي ثبتت عليه بارتداده ومنها القتل . ومن كتب أبناء العامة جاء في كتاب أسنى المطالب لابن عابدين ج 4 ص 13 : يقتل مرتد بذمي وان عاد إلى الإسلام لتساويهما في الكفر عند القتل فكانا كالذميين ولأن المرتد أسوء حالا من الذمي لأنه مهدر الدم ولا تحل ذبيحته ولا يقرّ بجزية فأولى أن يقتل بالذمي الثابت له ذلك وعلم منه قتله بالمعاهد والمستأمن لا عكسه أي لا يقتل الذمي بالمرتد لأنه مهدور كالحربي بجامع اشتراكهما في الكفر . وفي ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 274 في بيان مواضع القصاص ، الثاني : عدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه : في الإسلام والحرية عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية أما الكفار فيقتلون بعضهم ببعض دون تفريق فيقتل الذمي بالذمي أو المجوسي أو الحربي أو المستأمن . وجاء في المغني ج 9 ص 347 ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا لأنه مباح الدم على الإطلاق أشبه الخنزير ولا دية فيه لذلك ولا كفارة ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك سواء قتله مسلم أو ذمي وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقال بعض أصحاب الشافعي يجب القصاص على الذمي بقتله والدية إذا عفا عنه لأنه لا ولاية له في قتله ، وقال بعضهم يجب القصاص دون الدية لأنه لا قيمة له . ولنا أنه مباح الدم أشبه الحربي ولأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي كالحربي . انتهى كلامه .

299

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست