responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 298


المسببي ، وما نحن فيه يتولَّد من الشك في تقدم السراية وتأخرها الشك في قصاص الجاني وعدمه ، وإذا كان مانعا في الشك الأول فإنه نجري أصالة البراءة في الشك المسببي فلا قصاص حينئذ ، إلا أنه مات المجني عليه مسلما ، ويستند قتله إلى الجاني بلا قصد ، فيلزمه الدية حفظا لدمه ، فان موت المسلم الحرّ مسبب عن السراية والسراية من القطع الذي أورده الجاني ، ( فتأمّل ) .
ولو فرض جريان أصالة عدم التقدم في الحادثين - السراية والإسلام - فيلزم إثبات تقدّم السراية أو الإسلام ، ولكن هذا من الأصل المثبت الذي لم نقل بحجيّته . فإنه لو قيل بأصالة عدم تقدم الإسلام فلا قصاص لكونه مرتدا ، ولو قيل بأصالة عدم تقدم السراية فيثبت القصاص لأنه قتل مسلما ، فرتّبنا أثرا شرعيا على ملازمة عقلية وهذا من الأصل المثبت الممنوع .
هذا كلَّه لو قلنا بقبول توبة المرتد كما هو المختار ، وإلا فمن قال بعدم قبول توبته لا ظاهرا ولا باطنا كما في المرتد الفطري فلا معنى لإسلامه فيختلف حكمه حينئذ إلا أنه من الأصل المثبت الممنوع أيضا .
الفرع الثالث [1] : فيما لو أخطأ ثمَّ سرت الجناية فمات ، فان القتل يستند إلى الجاني إلا أن القطع كان خطأ فلا قصاص إنما عليه الدية الكاملة ، وقيل : نصف الدية للقطع .



[1] الجواهر ج 42 ص 163 ( و ) من هنا ( لو كانت الجناية خطأ ثبتت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم ) قد عرفت غير مرّة أنّ العبرة في المقدار بالاستقرار و ( كانت مضمونة في الأصل ) واللَّه العالم .

298

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست