responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 300


الدية وما مقدارها ؟ المسألة ذات أقوال :
1 - ذهب المشهور إلى القصاص فان المرتد كافر والكفر كالملَّة الواحدة ، والذمي دمه محترم فعلى المرتد القود .
2 - قيل على المرتد دية الذمي دون القصاص فإنه كان مسلما من قبل فكأنه عليه آثار الإسلام كما نجري عليه بعض الأحكام المختصة بالمسلمين فليس له تزويج الكافرة الذمية كالمسلم ، فحرمة الإسلام وجلالته باقية ومحفوظة ومن ثمَّ لا يقتص منه وانما عليه الدية لحرمة الذمي ، ولكن هذا الكلام ممّا يضحك به الثكلى فان المرتد أسوأ حالا من الكافر الذمي الذي يعمل بشرائط الذمة فكيف لا يقتص منه .
ثمَّ المشهور تمسّك بوجوه : منها : عموم آية النفس بالنفس إلا ما خرج بالدليل كعدم قتل المسلم بالكافر ، والعام بعد التخصيص المتيقن حجة في الباقي

300

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست