نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 300
الدية وما مقدارها ؟ المسألة ذات أقوال : 1 - ذهب المشهور إلى القصاص فان المرتد كافر والكفر كالملَّة الواحدة ، والذمي دمه محترم فعلى المرتد القود . 2 - قيل على المرتد دية الذمي دون القصاص فإنه كان مسلما من قبل فكأنه عليه آثار الإسلام كما نجري عليه بعض الأحكام المختصة بالمسلمين فليس له تزويج الكافرة الذمية كالمسلم ، فحرمة الإسلام وجلالته باقية ومحفوظة ومن ثمَّ لا يقتص منه وانما عليه الدية لحرمة الذمي ، ولكن هذا الكلام ممّا يضحك به الثكلى فان المرتد أسوأ حالا من الكافر الذمي الذي يعمل بشرائط الذمة فكيف لا يقتص منه . ثمَّ المشهور تمسّك بوجوه : منها : عموم آية النفس بالنفس إلا ما خرج بالدليل كعدم قتل المسلم بالكافر ، والعام بعد التخصيص المتيقن حجة في الباقي
300
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 300