responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


« المسألة الثالثة » [1] وفيها فروع :
الفرع الأول : لو جنى المسلم على مسلم آخر بقطع يده ثمَّ ارتد المجني عليه



[1] الجواهر ج 42 ص 161 ( إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس والدية لحصول السراية فيها ( و ) هي هدر فلا مكافاة نعم ( لم يسقط القصاص في اليد ) وفاقا للفاضل وغيره . وجاء في التكملة ج 2 ص 67 مسألة 74 : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثمَّ ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية - لأن المسلم لا يقتل بالكافر وانه لا دية للمرتد - وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان : ولا يبعد عدم القصاص - وذلك لصحيحة محمد بن قيس . . وجه الاستدلال ان حق الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداء وانما يثبت له بالإرث وحيث ان المجني عليه في المقام لم يكن له حق الاقتصاص لعدم إسلامه فليس لوليه بعد موته حق الاقتصاص أيضا - ولو ارتد ثمَّ تاب ثمَّ مات فالظاهر ثبوت القصاص - والوجه فيه انه مسلم حال الموت وإن كان ارتداده عن فطرة فضلا عن غيره ، لما ذكرناه من ان عدم قبول توبته انما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصة الثابتة له لا بالنسبة إلى إسلامه واقعا ، فهو مسلم حقيقة وتترتب عليه أحكام الإسلام وعلى ذلك فشرط القصاص - وهو التساوي في الدين - موجود . ومال إلى هذا القول المحقق في الشرائع والفاضل والشيخ في محكي الخلاف وغيرهم . نعم اختار الشيخ في محكي المبسوط عدم القصاص ولكنه ضعيف وليس له وجه معتد به . انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه .

291

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست