نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 290
عاقلته ، وقيل عليه دية العبد أي قيمته [1] . وربما يحتمل القرعة في الفروعات الثلاثة - لو أسلم الكافر الذمي والحربي قبل الإصابة أو انعتق العبد - بين دية الكافر ودية المسلم ، وربما يحتمل التنصيف بين ديتهما كالخنثى ( إلا أنه من القياس الباطل ) [2] .
[1] تكملة المنهاج ج 2 ص 67 مسألة 73 : لو رمى عبدا بسهم فأعتق ثمَّ أصابه السهم فمات فلا قود - لأنه غير قاصد قتل الحر ولا قصاص بدونه - ولكن عليه الدية . [2] هذا المعنى لم يذكره سيدنا الأستاذ .
290
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 290