responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 280


مسائل من لواحق هذا الباب « المسألة الأولى » لقد ذكر المحقق قدس سره لواحق ضمن مسائل في هذا الباب ، والمسألة الأولى [1] يتفرع منها ثلاثة فروع :



[1] الجواهر ج 42 ص 159 الأولى : ( لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ) في الطرف ( ولا قود ) في النفس ( وكذا لو قطع يد عبد ثمَّ أعتق وسرت لأن التكافؤ ) في الإسلام والحرية ( ليس بحاصل وقت الجناية ) كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا . ( وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثمَّ بلغ وسرت جنايته لم يقطع لأن الجناية ) في الجميع ( لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها ) فلا يتجدد لها للأصل ( و ) غيره مما عرفت . نعم ( تثبت ) في الجميع ( دية النفس ) تامة في ذمة الأولين وعاقلة الأخير ( لأن الجناية حال حصولها ( وقعت مضمونة ) بالمال ( فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار ) . وراجع من كتب أبناء العامة الإنصاف ج 9 ص 470 قوله ( ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثمَّ أسلم المجروح وعتق ومات : فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد ) وهو المذهب - أي الحنبلي - اختاره المصنف والشارح وذكر ابن أبي موسى انه نص عليه في وجوب دية المسلم . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وفي قول أبي بكر : عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده واختاره القاضي وأصحابه . وحكى القاضي عن ابن حامد : أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية . وحكى أبو الخطاب عن القاضي : ان ابن حامد أوجب دية حر . للمولى منها أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة . والباقي لورثته وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية فعلى المذهب : يأخذ سيده قيمته . نقله حنبل وقت جنايته . وكذا ديته إلَّا أن تجاوز الدية أرش الجناية . فالزيادة لورثة العبد وتقدم كلام ابن حامد . وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب وعلى الثاني : جميع القيمة للسيد . ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب . انتهى كلامه .

280

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست