نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 279
الخامس : وقوع الزنا أما أن يكون عن علم منهما فحكمهما بالنسبة إلى ولدهما كما مر ، وأما أن يكون عن جهل منهما بالزنا حكما أو موضوعا فوطئهما من الشبهة ، وولدهما من الحلال . وإن كان الرجل عالما والمرأة جاهلة بالزنا فيكون وطيها بالنسبة إليها من الشبهة ويلحق الولد بها ويكون من الحلال حكما ، فان كانت مسلمة فيتبعها في الإسلام والا فلا ، وإن كان الرجل جاهلا والمرأة تعلم بالزنا فوطئه من الشبهة ويلحق به الولد ، ( فإنه يتبع أشرف الأبوين ) [1] واما بالنسبة إلى الأم فإنه على المباني الثلاثة . السادس : نفقة ولد الزنا انما على بيت المال حتى يبلغ لو قيل بعدم تبعيّته مطلقا ، وعلى انتسابه لأمّه فعليها النفقة إن كان لها مال والا فمن بيت المال ، وان قيل بانتسابه للأب فعليه والا فعلى الأم والا فمن بيت المال الذي أعدّ لمصالحهم . السابع : لو قتل ولد الزنية ولد الرشيدة فهو نظير ما مرّ ، فأما أن يكون صغيرا فعمدة خطأ ، فتأخذ الدية من عاقلته ، أو يكون كبيرا فان قبل الإسلام حين بلوغه وقتل مسلما ، فإنه يقتص منه ان كانت الجناية عمدا ، وإن كان المقتول كافرا فلا يقتل المسلم بالكافر ، وباقي الكلام كما مر .
[1] هذه العبارة لم يذكرها سيدنا الأستاذ ولكن الحكم يقتضي أن يكون لمثل هذه القاعدة .
279
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 279