نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)
الأول : فيما قطع مسلم حر يد كافر ذمي ثمَّ أسلم وسرت الجناية فمات فما هو حكمه ؟ الثاني : لو قطع مسلم حرّ يد عبد ثمَّ صار حرّا وسرت الجناية فمات ؟ الثالث : فيما كان القاطع صغيرا والمقطوع كبيرا ثمَّ بلغ الصغير ومات الكبير من أثر السراية فما هو حكمه ؟ أما الفرع الأول : ففيه احتمالات بل أقوال : فذهب أبو حنيفة إمام الحنفية من العامة أنه يقتصّ منه ، ونقل عنه انه قصاص النفس وقيل قصاص اليد ، وقال الشافعي إمام الشافعيّة أنه تؤخذ منه الدية . وأما أصحابنا الإمامية فعلى أربعة أقوال : ذهب المشهور ومنهم المحقق إلى عدم القصاص مطلقا لا عضوا ولا نفسا ، وقيل تقطع يده للقطع العمدي ثمَّ يقتص منه نفسا لان فعله سبب موت المجني عليه ، وقيل يقتص منه عضوا لما صدر عمدا ، ولم يقتصّ منه نفسا لعدم قصد القتل ، وقيل عكس ذلك أي يقتص منه نفسا لا عضوا . وأما وجوه الأقوال : فمن قال بعدم القصاص مطلقا لأنه بالنسبة إلى النفس لم
281
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 281