responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 278


تنبيهات :
ولا بأس من التنبيه على أمور :
الأول : يا ترى هل محارم ولد الزنا محرم عليه ؟ ان قيل بعدم الانتساب بالوالدين فلا تكن أخت الأم خالته ، وكذا الخال والعم والأجداد بالنسبة إلى بنت الزنا ، وان قيل بعدم انتسابه إلى الأب فأقرباؤه نسبا ورضاعا لا يكونون من محارمه ، وان قلنا بالانتساب إلى أمه فقرابة الأم محارمه مطلقا النسبي والسببي كالرضاعي وإلَّا فلا ، فالمسألة حينئذ تكون مبنويّة ، كما علم المختار ممّا مر .
الثاني : هل يجوز تزويج ولد الزنا من أقرباء الأم أو الأب ؟
الكلام على المباني الثلاثة كما هو واضح .
الثالث : لو كان مورد جنايته أخذ الدية منه أو من عاقلته بناء على انتسابه ، فما ديته ؟
اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب المشهور إلى أن ديته دية المسلم الحر ، وقيل دية الكافر بناء على عدم انتسابه إلى الزانيين .
الرابع : لو كانت الجناية بين كافر من الزنا وكافر من حلال ، فان لكل قوم نكاحهم فأولادهم من حلال على دينهم ، فأقرّوا كل قوم على نكاحهم كما ورد في الاخبار ، وحينئذ لو قتل ولد الزنا الكافر كافرا من حلال ، فأما أن يتعامل معهما معاملة المسلمين أو يرد إلى قومهما وملَّتهما ؟ ذهب المشهور إلى الأول ، وقيل بردهم إلى حكامهم أوّلا فإن تخلَّوا عنهما فحينئذ يجري عليهم حكم الإسلام في بلاد المسلمين . ويكون للمباني الثلاثة التي مرّت مجال حينئذ كما هو واضح .

278

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست