نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 277
فإن بلغ راضيا بالإسلام فاسلامه أصيلا ، ولا تزر وازرة وزر أخرى . وحينئذ لو كان ولد الرشيدة وولد الزنا من المسلمين فإنه يقتص من الجاني مطلقا ، وإن كان صغيرا وصبيّا فعمد الصبي من الخطأ فعلى عاقلته الدية الكاملة ، وإن كان القاتل كبيرا وولد الزنا صغيرا ، فان قلنا بالتبعية فعليه الدية ، وإن قلنا بأصالة إسلامه ، وظهور قاعدة يقتل المسلم بالمسلم ما كان إسلامه أصليّا ، فإنه يقتص من القاتل ، وإذا أعرضنا عن انصراف الروايات والقاعدة وشككنا في أمره في تبعيته وأصالته ، فان الحدود تدرأ بالشبهات فعلى الجاني الدية من ماله إن كان من العمد أو شبه العمد ، وإلا فمن عاقلته إن كان من الخطأ . وقيل - وهو قول نادر وأردأ الأقوال - ان ولد الزنا يلحق بأبيه فيترتب عليه أحكامه إلا ما خرج بالدليل كالإرث ، وذلك تمسكا بعموم أولادكم وبناتكم وهو كما ترى ، والعمدة في الأقوال أما أن لا يكون تابعا مطلقا ، لا لأبيه ولا لأمه ، أو يكون تابعا لأمّه في إسلامها كما هو المختار . وهنا صور باعتبار القاتل والمقتول أن يكونا ذكرين أو أنثيين ، أو القاتل ذكرا والمقتول أنثى أو بالعكس وكل واحد منهما مسلما أو كافرا وغير ذلك من الصور كما هو واضح ، ويستنبط أحكامها ممّا ذكرنا . إلا أنه لو قيل بعدم انتساب ولد الزنا للأبوين فهل يقتص منه حينئذ ؟ الجواب سيكون مبنويّا بأن الأصل هل هو حرمة إراقة دم الإنسان إلا ما خرج بالدليل ؟ فجماعة تمسكوا بهذا الأصل فيقتص منه حينئذ ، وذهب غير واحد إلى عدم اعتباره فلا يقتص منه انما عليه الدية .
277
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 277