responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 277


فإن بلغ راضيا بالإسلام فاسلامه أصيلا ، ولا تزر وازرة وزر أخرى .
وحينئذ لو كان ولد الرشيدة وولد الزنا من المسلمين فإنه يقتص من الجاني مطلقا ، وإن كان صغيرا وصبيّا فعمد الصبي من الخطأ فعلى عاقلته الدية الكاملة ، وإن كان القاتل كبيرا وولد الزنا صغيرا ، فان قلنا بالتبعية فعليه الدية ، وإن قلنا بأصالة إسلامه ، وظهور قاعدة يقتل المسلم بالمسلم ما كان إسلامه أصليّا ، فإنه يقتص من القاتل ، وإذا أعرضنا عن انصراف الروايات والقاعدة وشككنا في أمره في تبعيته وأصالته ، فان الحدود تدرأ بالشبهات فعلى الجاني الدية من ماله إن كان من العمد أو شبه العمد ، وإلا فمن عاقلته إن كان من الخطأ .
وقيل - وهو قول نادر وأردأ الأقوال - ان ولد الزنا يلحق بأبيه فيترتب عليه أحكامه إلا ما خرج بالدليل كالإرث ، وذلك تمسكا بعموم أولادكم وبناتكم وهو كما ترى ، والعمدة في الأقوال أما أن لا يكون تابعا مطلقا ، لا لأبيه ولا لأمه ، أو يكون تابعا لأمّه في إسلامها كما هو المختار .
وهنا صور باعتبار القاتل والمقتول أن يكونا ذكرين أو أنثيين ، أو القاتل ذكرا والمقتول أنثى أو بالعكس وكل واحد منهما مسلما أو كافرا وغير ذلك من الصور كما هو واضح ، ويستنبط أحكامها ممّا ذكرنا . إلا أنه لو قيل بعدم انتساب ولد الزنا للأبوين فهل يقتص منه حينئذ ؟
الجواب سيكون مبنويّا بأن الأصل هل هو حرمة إراقة دم الإنسان إلا ما خرج بالدليل ؟ فجماعة تمسكوا بهذا الأصل فيقتص منه حينئذ ، وذهب غير واحد إلى عدم اعتباره فلا يقتص منه انما عليه الدية .

277

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست