responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 275


الصغير والكبير ، إلا أن الصغير إسلامه يكون بتبع أحد الوالدين .
الجناية بين ولد الرشيدة وولد الزنيّة [1] هل يقتل ولد الرشيدة بولد الزّنيّة - بكسر الزاء المعجمة وسكون النون المعجمة أو بفتح الزاء وتشديد الياء - قبل بيان المختار نقول مقدمة :
أوّلا : أنّ اللغة العربية من أفصح اللغات وأتمّها ، وإنما يطلق الرشيدة على المرأة الطاهرة وهي الزوجة الدائمة أو المنقطعة وملك اليمين ومحلَّلة البضع ومن كان وطيها لشبهة موضوعيّة أو حكميّة ، فولدها ولد الرشيدة ، والرشيد على وزن فعيل من الرشد وهو بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول وهنا بالمعنى الثاني .
وولد الزنية من كان بغير الطرق الخمسة المذكورة ، أي كان من طريق الفسق



[1] الجواهر ج 42 ص 158 ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام لتساويهما في الإسلام عندنا . . وراجع كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج 10 ص 22 قوله ( ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية ) يجوز فيهما فتح الراء والزاء وكسرهما وقيل الفتح أفصح يقال للولد من الزنا هو لزنية وقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله اعتبروا أولادكم بحب علي عليه السلام فمن أحبّه فلرشدة ومن أبغضه فلزنية ، ولعله أراد من كان أبوه وأمه الزانيان مسلمين أو أحدهما لكن الظاهر منهم في مواضع اعتبار الأب . وجاء في تكملة المنهاج ج 2 ص 65 مسألة 69 : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا قتل به وجاء في الهامش للآية العظمى سيدنا الخوئي قدس سره : لإطلاقات الكتاب والسنة وعدم وجود دليل مقيد وكون دية ولد الزنا كدية الذمي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله . نعم لو حكم بكفره كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى لم يقتل المسلم به لكن المبنى غير صحيح .

275

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست