نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 274
الحدود وأخذ الحقوق ؟ ذهب المحقق الحلي إلى الثاني وتبعه جمع كثير من الفقهاء ، وقبل بيان المختار لا بأس بذكر مقدمة وهي : يا ترى هل الميزان في الحكم بإسلام القاتل هو قبل جنايته أو حينها حتى لو كان بعدها ؟ في المسألة قولان ، فقيل أنه لا يقتصّ منه لو كان مسلما قبل جنايته ، بناء على ان المسلم لا يقاد بالكافر ، واما بعد الجناية فاسلامه لا يسقط عنه القصاص الثابت من قبل ، وقيل لا يقاد المسلم مطلقا بالكافر . ثمَّ تارة يكون كل من القاتل والمقتول من الكفّار الحربيّين ، وأخرى من الذميّين ، وثالثة القاتل حربيا والآخر ذميّا ، ورابعة بالعكس ، والمفروض ان القاتل قد أسلم بعد جنايته . فلو كان المقتول حربيا وأسلم القاتل الحربي أو الذمي فإنه لا يقتل به ولا دية عليه مطلقا سواء أسلم القاتل أم لم يسلم وسواء كان حربيا أم ذميا ، لان المقتول غير محترم الدم . وإذا كان المقتول ذمّيا وكذلك القاتل فأسلم ، فهنا يقال بالقصاص للكفر السابق وبعدمه للإسلام اللاحق ، ونحن لا بد أن نرى ظهور الروايات فإنه لا يقتل المسلم بالكافر ، ظاهره ان المسلم أعم من أن يكون قبل الجناية أو بعدها فلا قصاص حينئذ . وإذا كان القاتل حربيا والمقتول ذميا فأسلم القاتل ، فلو كان الميزان إسلامه مطلقا كما هو الظاهر فهو مسلم فلا قود عليه ، وانما يتدارك دم المقتول بالدية - أي ثمانمائة درهم - وإلا فيقتل والمسألة حينئذ مبنويّة . وإذا شككنا في تماميّة المباني فلقاعدة الدرء حينئذ مجال ، فتدرأ الحدود بالشبهات . ثمَّ لا فرق بين
274
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 274