responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 259


وكحملها على التقية ، أو ان الروايات الدالة على قصاص المسلم بالكافر فيما كان المسلم معتادا على القتل ، أو ان ورثة المقتول من المسلمين أو فيما لو كان الكافر محترم الدم ، إلَّا أن المحمل الأول لا يؤخذ به لوثاقة الرواة وإن كانوا فاسدي المذهب ، فرواياتهم موثقة يعمل بها المتأخرون وهو المختار . وأما وجه التقية فيحتمل ذلك فان الروايات صدرت في زمن أبي حنيفة الذي كان المذهب الرسمي للدولة الغاشمة آنذاك على مذهبه ، وهذه الروايات مخالفة لمذهبه ، وأما المحمل الثالث فلا بأس به لو ثبت ذلك ، وأما الرابع فإنه قيل بوصول الدية إلى الورثة المسلمة ، وليس ذلك في حقّ القصاص ، وأما الكافر الذي يلتزم بشرائط الذمة أو يلتجأ إلى الدولة الإسلامية ليكون في أمانها ، فإنه وإن كان محترم الدم ، إلا أن عموم لا يقاد المسلم بالكافر يقضي بعدم القصاص . وقد مال الأكثر إلى المحمل الثالث ، أي فيما لو كان معتادا للقتل فإنه يقتل لجرأته ولقطع مادة الفساد لا للقصاص .
تنبيهات :
وينبغي هنا التنبيه على أمور :
الأول : ما المقصود من الكافر في الروايات ؟ فان لفظ الكافر مطلق فإنه اسم جنس ، وإرادة العموم من المطلقات وأسماء الأجناس إنما يتمّ بقرينة لفظية أو عقلية أو بمقدمات الحكمة ، وحينئذ إن كان المقصود العموم من لفظ الجنس ، فإن كان من نفس اللفظ فإنه عموم لفظي ، ولو كان من مقدمات الحكمة - كأن يكون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على خلاف الظاهر - فإنه

259

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست