responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 245


3 - قتله .
والمختار هو قول المشهور فإنه لو لا ذلك للزم أن يذهب دم المسلم المحترم هدرا ، وكيف يقتل بمجرد قطع يمكنه تداركه بالدية ، والأصل عدم جواز القتل وقد اهتم الشارع في عدم إراقة الدماء .
تنبيهات :
الأول : انما لم نذهب إلى قتله من باب القصاص ، وإلَّا فإنه يقتل لو كان يصدق عليه عنوان المحارب فيقتل لحسم مادة الفساد ، لا سيما وأصحاب الكبائر يقتلون بعد الثالثة والرابعة .
الثاني : نشترك مع المشهور في مختارنا فيما له يمين ويقطع يمينا ، فإنه تقطع يمينه قصاصا للقطع الأول ، وفي الخامسة تؤخذ منه الدية ، ونختلف معهم في قطع اليمينين أو الثلاث أو الأربع فإنه قالوا بالقصاص وقلنا بالدية كما مر .
الثالث : من أعاظم تلامذة السيد المرتضى علم الهدى المحقق الحلبي ، فذهب إلى ان حكم المشهور لا يختص باليد اليمنى بل يعم اليسرى وبقية الأعضاء المكرّرة في بدن الإنسان ، والحق ان الباب باب التعبديات والأحكام توقيفيّة ، فكيف نسري الحكم إلى باقي الأعضاء حتى لو كانت مكرّرة فإنه يشكل ذلك ، إذ لا وجه له .
الرابع : لو كان الجاني مقطوع اليمين وجنى في يمين آخر ، فذهب المشهور إلى قطع يسراه قصاصا ، وقيل يصبح فاقد اليدين فيلزمه العسر والحرج ، بل تقطع رجله اليسرى ، وقيل يسقط القصاص لفوات المحل ، وللمماثلة ، فيعوّض

245

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست