responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 244


( وفي الدفعة يقرع أو تقسّم الديات ) [1] .
هذا ويجرى الكلام والوجوه فيما لو قطع الجاني أربعة ايمان دفعة أو دفعات ، وكذا في قطع الأصابع فإن المختار أن يتدارك ما زاد على الجناية الأولى بالدية ، كما للأولياء العفو عنه أو بعضهم يعفو والبعض الآخر يقتص أو يرضى بالدية كما هو واضح .
مسألة : لو قطع الجاني يدا ولا يد له ولا رجل كما لو وضع السّيف على يد وضغط بجسمه على ذلك فقطع يد المجني عليه ، ذهب المحقق في الشرائع إلى الدية [2] لفوات محل القصاص ، والمسألة ذات صورتين :
الأولى : ربما لم يكن له يد ورجل من أصل الخلقة أو انها قطعت في حادثة كاصطدامه بالسيارة .
الثانية : انه قد جنى أربع جنايات أوجبت قطع يديه ورجليه ، وهذه الجناية الخامسة ، وفي كلا الصورتين توجد ثلاثة احتمالات :
1 - ذهب المشهور إلى الدية لفوات المحل أو لرواية حبيب أو الإجماع والشهرة الفتوائية .
2 - سقوط الدية فإن المبدل غير ممكن والبدل لا دليل عليه .



[1] هذا المعنى لم اكتبه عن سيدنا الأستاذ ، وانما أدرجته في المتن لما عرفت ذلك من مذاقه الشريف واللَّه العالم .
[2] الجواهر ج 42 ص 121 ( اما لو قطع ولا يد له ولا رجل ) أو قطع يد خامس ولم يرضى الأربعة إلا بالقصاص ( كان عليه الدية ) بلا خلاف ولا اشكال للخبر المزبور أيضا و ( لفوات محل القصاص ) الذي لا تفوت الدية بفواته في الأعضاء كما سمعته نصّا وفتوى .

244

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست