responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 235


تعطيل حكم شرعي ) [1] ولكل من الأولين قائل . والمختار ان الغاية حكما تدخل في ما قبلها .
وعلى كل حال فحكم التساوي إلى الثلث ، وما زاد فترجع إلى النصف ، ثابت كما في الروايات الجامعة لشرائط العمل بها ، إلَّا أنه قيل بمعارضتها لرواية الجعفريات [2] القائلة بانصاف دية النساء للرجال ومقتضى إطلاقها شمولها ما نحن فيه ، فيلزم التعارض إذ الطائفة الأولى من الروايات تقول بالتساوي إلى الثلث ، وهذه تقول بالتنصيف بأن دية المرأة نصف دية الرجل حتى دون الثلث للإطلاق ، والجواب انهما وإن كان يتصور التعارض في لسانهما ، لكن يمكن الجمع الدلالي بينهما بحمل المطلق على المقيد ، ثمَّ الطائفة الأولى أقوى سندا وأوضح دلالة وأكثر رواية ، فلو قلنا بالتخيير أو الترجيح في المتعارضات فالمختار هي الأولى ، فتتساوى المرأة مع الرجل إلى الثلث وما زاد ترجع إلى النصف .
تنبيهات :
الأول : قطع الإصبع اما مع البينونة والانفصال ويعبّر عنه بالقصم - فان



[1] لم يذكر سيدنا وجه عدم الصحة ربما يكون ما ذكرته بين قوسين وإن كان يرد عليه أنه يدخل في مصاديق الشبهة الدارئة للحدود . فتأمل .
[2] الظاهر في فقه الرضا كما في مستدرك الوسائل ج 18 ص 301 باب 5 من أبواب ديات النفس الحديث 3 - فقه الرضا عليه السلام ( المرأة ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة دينار ) .

235

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست