responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 234


التعبّدية التوقيفية من التعسف والاستحسانات العقلية والآراء البشرية . ثمَّ قوله ( السِّنَّ بِالسِّنِّ ) يعلم ان المراد من الجراحات ما هو أعم ، فيشمل القطع ، وانما ذكر الإصبع في مقنعة المفيد [1] فهو من باب المثال ولوجوده في أكثر الروايات ، فيتساويان إلى الثلث وان زادت فترجع إلى النصف ، والكلام في نفس الثلث فهل حكمه حكم ما دونه أو ما فوقه ؟
من المفاهيم التي يبحث عنها في علم أصول الفقه ، مفهوم الغاية ، وقد اختلف العلماء فيها في أول الغاية بعد الاتفاق على المغيّى ، فما بعده يدخل في المغيّى أو ما بعده ، أو لا حكم له ؟ فهنا احتمالات ثلاث ولكل قائله ، وما نحن فيه هل الثلث حكمه حكم ما قبله أو ما بعده أو لا حكم له ؟ والثالث لا يصح ( فإنه يلزمه



[1] قال شيخنا المفيد محمد بن محمد في ( المقنعة ) : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك ان في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل وكذلك في إصبع المرأة سواء ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة كذلك ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة ، وهي النصف من ديات الرجال . ثمَّ على هذا الحساب كلَّما زادت أصابعها وجرحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ، كذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى ، وبه تواترت الاخبار عن الأئمة عليهم السلام .

234

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست