responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


قصاص الأطراف بين الحرّ والحرّة عطفا على ما سبق في تساوي الحر في قصاص النفس وكذلك الحرّة ، فلو جنت على حرّة فإنه يقتص منها ، كما عليه النصوص من الآيات والروايات وإجماع أهل القبلة [1] وكذا في قصاص الأطراف بين الأحرار وبين الحرائر ، إنما الكلام في قصاص الطرف في الحرة والحر ، فلو جنى رجل في قطع عضو من امرأة حرّة فما هو حكمه ؟
ذهب المحقق في الشرائع [2] أنهما يتساويان إلى ثلث دية الرجل وفي الزائد



[1] قال المحقق ( و ) كذا تقتل ( الحرة بالحرة وبالحر ) كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة وإجماعا وما في بعض النصوص عن جعفر عليه السلام ( ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية ) محمول على نفيه من دون رد أو على جواز الصلح على الدية في ما فيه القصاص أو غير ذلك . راجع الجواهر ج 42 ص 83 .
[2] قال المحقق كما في الجواهر ( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في انه ( يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ وتتساوى ديتهما ) في ذلك ( ما لم يبلغ ) جراحة المرأة ( ثلث دية الحر ) أو تتجاوز على خلاف تسمعه إن شاء اللَّه . ( ثمَّ ) انها إذا بلغته أو تجاوزته دية أو جناية ( ترفع إلى النصف ) من الرجل فيهما معا ( ف ) لا ( يقتص لها منه ) إلَّا ( مع ردّ التفاوت ) على حسب ما سمعته في النفس ، للنصوص المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقق أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه . راجع الجواهر ص 86 .

231

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست