responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 232


ترجع إلى نصفه .
وفي توضيح ذلك نقول مقدمة :
ان الجناية على أقسام فمنها بدنية وأخرى غيرها ، والأولى على أربعة أصناف : جناية قتل ، وجناية عضو ، وجناية جرح ، وجناية منافع عضو ، وكل واحد من هذه الجنايات مذكور في كتاب من الكتب الفقهيّة ، فالأولى في كتاب الحدود والجراحة في أواخر كتاب القصاص والديات ، وزوال المنافع في كتاب الدّيات ، وكلامنا في القسم الثاني ، وفيه ست عشرة صورة : أربع في رجل حرّ مسلم قطع عضوا من رجل حر مسلم وامرأة مسلمة حرّة قطعت من مثلها ، وحر قطع عضوا من حرة وبالعكس ، وأربع في الكافر الذمي الحر ، وثمان في العبد المسلم والكافر والأمة المسلمة والكافرة ، ثمَّ من تركَّب هذه الصور تتولَّد عندنا صور كثيرة ، يقف عليها الذكي الألمعي فلا نطيل .
وحكم الصورة الأولى واضح فإنه يقتص من الجاني بمثل ما جنى ( العين بالعين والسنّ بالسن ) للنصوص العامة والخاصة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة في المقام ، ولا حاجة لنا إلى الإجماع والشهرة ، وان ادّعى بعض ذلك . وكذلك الحكم في الصورة الثانية ، واما الثالثة والرابعة ، فإنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ في الدية وتتساوى ديتهما ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر ، فإذا بلغته فإنها ترجع إلى النصف هذا ما قاله المحقق كما هو المتفق عليه عند أصحابنا الإمامية ، إلَّا من شذ ، ويدل عليه الروايات الصحيحة الخاصة [1] كصحيحة أبان والحلبي وغيرهما ، وان سند أبان



[1] الوسائل ج 19 ص 268 باب 44 من أبواب الأعضاء الحديث : 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين قال : عشرون . قلت : يقطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت : أربعا ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن وعثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل . الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 6 ( الحديث 1 : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل . وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية . فإذا بلغت ثلث الدية ضعّفت دية الرجل على دية المرأة - راجع بقية الروايات في الباب .

232

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست