responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 215


المشهور ان مولى المقتول له حق القصاص من القاتل مطلقا سواء ساوت قيمته أو زادت ، كما صرح بذلك ابن حمزة في وسيلته . وقيل : له حق القصاص عند تساوي قيمتهم ، وإذا زادت قيمة القاتل فلا بد من رد فاضل قيمته عند قصاصه . ذهب إلى هذا القول جماعة وعلى رأسهم العلامة في قواعده . وذهب جماعة إلى التوقف منهم العلامة في بعض كتبه .
وكل دعوى لا بد لها من دليل ، فمستند القول الأول : عمومات الكتاب الكريم : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * * ( الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * من دون ملاحظة ردّ فاضل القيمة .
ومستند القول الثاني : باعتبار ماليته فان قصاصه يضرّ بالمولى فيتدارك برد الفاضل نظير قصاص الرجل بالمرأة ، والمختار القول الأول فلا معنى لملاحظة ماليته ، ولا يقاس بالرجل والمرأة ، فإن الأحكام تعبّدية تتوقف على الدليل الخاص ، فيدخل فيما نحن فيه تحت الإطلاقات والعمومات : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * واما التوقف فليس قولا ، بل هو من التحيّر في المسألة . ولا حيرة بعد ملاحظة الإطلاقات والعمومات .
أصناف العبيد :
العبد في كيف ومقدار رقّيته على أصناف ، فمنهم : الرّق وهو الخالص في العبودية لم يتحرّر منه شيء ، والمدبّر الذي قال له مولاه : أنت حرّ دبر وفاتي ، والمكاتب المشروط مع مولاه ، أو المطلق حينما يتحرر بمقدار أداء قيمته ، أو

215

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست