نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 214
القاتل والمقتول يشتركان ويتساويان في الرقيّة والدين الإسلامي ، والأربع الأخرى في اشتراكهما في الرقيّة والكفر . فالصورة الأولى : فيما لو كان الجاني والمجني عليه من المسلمين ، فإنه يقتص من القاتل وعليه الاتفاق ، ومستندهم آيات وعمومات الروايات في المقام وبعض النصوص الخاصة . فالآية قوله تعالى : * ( الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * والعمومات كقوله ( كل من قتل مسلما ) فيشمل الحر والعبد وقد روى ذلك الشيخ الكليني ثقة الإسلام في كتابه الكافي عن إسحاق بن عمار وهو ثقة وإن كان فطحي المذهب . وفي بعض الروايات يذكر فيها كلمة الحد وهي أعم من القتل ، كما ان القتل أعم منها من أي منشأ كان . وبعض العامة ذهب إلى تسليم مولى العبد القاتل إلى ورثة العبد المقتول - ربما من باب ان المولى بمنزلة السبب للعبد وهو أقوى منه - وهذا مردود عند الخاصة فإنه يقتص من العبد لو طالب ورثة المقتول ذلك . كما في رواية صفوان بن يحيى . وإذا كان القاتل والمقتول لمولى واحد ، فهو بالخيار بين قصاص القاتل أو عفوه [1] ، فهما من أمواله . وإذا كان لموليين ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك . ذهب
[1] كما ورد ذلك في روايات خاصة ، الوسائل ج 19 ص 76 باب 44 محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، إله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتل وإن شاء عفا . ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدلّ عليه .
214
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 214