responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 213


قصاص المماليك [1] الكلام في المماليك في يومنا هذا ، كالبحث في ما لا يعني ، لعدم وجودهم ، وانما نبحث عنهم ونشير إلى أحكامهم تبعا للمحقق ، ولتحفظ الأحكام حتى يأتي دورها .
فما ذكره من الصور الثمانية في الحر يأتي في المماليك أيضا ، فأربع فيما يكون



[1] لقد تعرض العلامة في قواعده إلى الجناية الواقعة بين المماليك في المطلب الثاني من كتاب الجنايات فقال : يقتل العبد بالعبد بالنص من الكتاب والسنة وبالأمة . والأمة بالأمة وبالعبد ، إذا كانا لمالك واحد وان كانا لمالكين فكذلك ان تساويا في القيمة ، ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه ، وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد ؟ الأقرب انه لا بد من الرد ، ولسيد المقتول الخيار وان ساواه بين القصاص والاسترقاق ان عفا على مال ولم يقده مولاه به . . وللكلام تتمة مفصلة فراجع وطالع شروح القواعد أيضا كمفتاح الكرامة ج 10 وكشف اللثام ج 2 في جناية العبد . وراجع ( البحر الزخّار ج 5 من ص 361 إلى ص 268 فصل في الجناية على العبيد ( مذهب زيدي ) ومن كتب أبناء العامة راجع ( أسنى المطالب ج 4 ص 13 ويقتل رقيق بحر . . ) و ( بداية المجتهد ج 2 ص 398 وأما الحر إذا قتل عبدا ) و ( مختصر نيل الأوطار ج 4 ص 11 ) و ( الانصاف ج 9 من ص 469 إلى ص 473 ) و ( مواهب الجليل ج 6 ص 234 ) و ( الأُم ج 6 ص 45 ) و ( المبسوط للسرخسي ج 26 باب جناية العبد إلى ص 46 ) و ( المغني ج 9 ص 348 إلى ص 356 وص 399 إلى ص 405 ) .

213

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست