responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 212


وانها خالية من الخطأ والاشتباه ، وأما حملها على الإحسان فلا يبعد ذلك إلَّا أنه لا يتلائم مع قوله ( ويؤدّي وليها ) الدال بظاهره على الوجوب ، وأما حملها على الجنايتين فأي شاهد عليه ، وان الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه ( عدة الأصول ) يذهب إلى ان حمل الرواية على خلاف الظاهر لا بد له من شاهد اما من كتاب اللَّه أو سنة نبيّه ( ص ) أو اخبار الأئمة عليهم السلام أو الإجماع أو الضرورة أو الحكم العقلي الفطري ، وما نحن فيه لم يكن مثل هذه الشواهد ، ثمَّ المتن مضطرب فقيل بقية المال وقيل بقية الدية ، ومتى كانت الرواية مضطربة المتن فإنه يلزم طرحها كما قيل ، إلَّا أن هذا غير تام فيما نحن فيه ، فان الرواية التي تقول ( بقية الدية ) هي أصح النسخ ، ويمكن أن يقال برفع إبهام المال بذكر الألف واللام فإنه يحمل على العهد - أي المال - وهي الدية المعهودة في الأذهان ، إلَّا أنه يشكل سؤالا انه كيف ذهبنا إلى هذا المعهود دون غيره من المعاني ؟ وأجيب ان الكلام في القصاص والديات ، فينصرف المال إلى الدية ، فلا فرق بين أن يقال حينئذ بقية المال أو بقية الدية فيندفع الإبهام من جهة المضاف إليه ، انما الكلام في المضاف ( بقية ) فما المراد منه ؟ ينصرف من كلمة البقية انه من دية الرجل فيكون خمسمأة دينار ، فلا اضطراب في المتن حينئذ . ويمكن أن يقال انها مخالفة للكتاب والسنة فهي شاذة ، وقد أعرض عنها الأصحاب ، وفي الاخبار العلاجية ورد انه - خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر - فلا يؤخذ بها وانها لا تقاوم تلك الطائفة الأولى من الروايات فهي المرجع في حكم الصور الثمانية من التساوي في الدين والحرية .

212

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست