responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 198


« المسألة السادسة » ( لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل من ديتهما ) [1] .
فان الخنثى في كتاب المواريث والديات سهمها نصف سهم الرجل ونصف سهم المرأة ، فلو اقتص منهما فيرد نصف دية الرجل إلى ورثته ، يتدارك ذلك من أولياء المقتول ، ويرد ربع دية الخنثى إلى ورثتها ، فان ديتها ثلاثة أرباع دية الرجل أي نصف دية المرأة ونصف دية الرجل ، هذا ما قاله المشهور ويطابق القواعد الفقهيّة بعد القول بان الخنثى اما من الرجال أو من النساء على ان طبيعة الإنسان ينقسم إلى قسمين : الذكورية والأنوثيّة ، ولكن عند جماعة إنما الخنثى قسم ثالث لنوع الإنسان [2] ، فحينئذ كيف يؤخذ نصف الديتين ، بل لا مخلص من



[1] الجواهر ج 42 ص 80 . ومن كتب أبناء العامة راجع الأم للشافعي ج 6 ص 26 قال : وإذا قتل الرجل الخنثى المشكل عمدا فلأولياء الخنثى القصاص لأنه لا يبدو أن يكون رجلا أو امرأة فيكون لهم القصاص إذا كان خنثى ولو سألوا الدية قضى لهم بديته على دية امرأة لأنه اليقين ولم يقض لهم بدية رجل ولا زيادة على دية امرأة لأنه شك . .
[2] جاء في كتاب ( العناوين أو عناوين الأصول ص 7 ) الخنثى هو الذي له فرج الرجال والنساء والممسوح وهو الذي ليس له شيء منهما وهل هما طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى أو داخلان في الواقع تحت أحدهما أو الخنثى طبيعة ثالثة دون الآخر وجوه بل أقوال ويدل على الأول قوله تعالى : * ( خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنْثى ) * وقوله تعالى : * ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) * ونحو ذلك لظهور ذلك كله في انحصار الحيوان في الذكور والإناث ولقضاء علي عليه السلام في الخنثى بعد الأضلاع معللا بان حوّاء خلقت من ضلع آدم الأيسر فإنه لا بد من تساوي الأضلاع أو نقصان الأيسر وذلك كاشف عن الانحصار وصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام في فاقد الفرجين في باب الميراث أنه يورث بالقرعة لدلالة ذلك على تعينه في الواقع لأحد الأمرين فلو كان طبيعة ثالثة لكان ينبغي عدم القرعة أو جعل السهام ثلاثة لا اثنين . ويدل على الثاني موثقة هشام بن سالم بان الخنثى يورث ميراث الرجال والنساء المحمولة على إعطاء نصف النصيبين لاستحالة الجمع وقاعدة القسمة مع التنازع وهو ظاهر في كونه واسطة بين الذكر والأنثى وعدم دلالة الآيات على الحصر لورودها مورد الغالب وعدم لزوم التعيين بعدّ الأضلاع . . وللمصنف مناقشات ومباحث لطيفة خلال صفحات فراجع .

198

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست