responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 188


« المسألة الثالثة » ( لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا ردّ ، إذ لا فاضل لهما عن ديته ) [1] .
للمسألة صور تصل إلى أكثر من أربعين صورة ، كما لو كانت الشركة بين حرّتين أو كافرتين ذميتين أو حربيتين أو بالعكس أو بين حرة وكافرة ، والمقتول تارة حرّ مسلم أو كافر حربي أو ذمي ، وأخرى عبد كذلك .
والمحقق ذكر من الصور ثلاثة :
الأولى : امرأتان حرتان مسلمتان قتلتا رجلا مسلما ، فقال بقتلهما قصاصا من دون ردّ ، فإن دية المرأة نصف الرجل ، وادعى عليه الإجماع بقسميه والشهرة المحقّقة فمن اعتبرهما دليلا فيأخذ بهما ، ونحن نرجع إلى النصوص في المقام ان كانت ، وإلَّا فإلى القواعد الفقهيّة ، ولنا رواية [2] الشيخ الصدوق عليه الرحمة ، بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام ، واثنان من الرواة بين الشيخ ومحمد بن الحسين من الثقات ، وذهب الأكثر على توثيق محمد بن الحسين ، انما



[1] الجواهر ج 42 ص 72 . وتكملة المنهاج ج 2 ص 30 مسألة 34 .
[2] الوسائل ج 19 ص 62 باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللَّه عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال : يقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد .

188

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست