نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 187
المماثلة ، كما ان الاحتياط في القصاص يقتضي ذلك . الثاني : هل يشترط التساوي في الطرف المقطوع من حيث الصغر والكبر ؟ الظاهر عدم الاشتراط لإطلاق الأدلة فاليد باليد مطلقا سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو بالعكس ، نعم لو كان يد المجني عليه ذات إصبع واحد والجاني كامل الأصابع ربما يقال بالتساوي ، إلَّا أن إطلاق الأدلة تردّه ، إلَّا أن يقال انه من باب حق الناس فلا بدّ من المصالحة ثمَّ القطع . الثالث : لو كان القطع من الشريكين أو الشركاء ومات المجني عليه أثر ذلك ، فلو كانا قاصدين للقتل فإنه يقتص منهما بقصاص النفس مع رد فاضل الدية . ولو لم يقصدا ذلك فعليهما الدية . الرابع : لو ادّعيا الجهل أو الغفلة فهل يسمع منهما ؟ لقد مرّ الكلام فيه ان الدعاوي التي لا يعلم الا من قبل صاحبها تقبل منه مع يمينه ، والمختار التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصّر . الخامس : لو وقع اختلاف بين الجناة في نفي كل واحد منهم القتل عن نفسه ، فتارة يكون كل واحد مدع ومنكر فيكون من باب التحالف والتداعي ، وأخرى منهم من يدعي ومنهم من ينكر ، فيكون من باب الدعوى ، وحكمهما واضح ومعلوم . السادس : لو كانت الشركة في جراحة مسلم ، والجراحات في باب الديات أربعة : 1 - ظاهر الجلد 2 - جرح عميق حتى يصل إلى اللحم 3 - حتى يصل إلى العظم 4 - بل ويؤثر في العظم ، ولكل ديته الخاصة كما لها أسماء خاصة ، وحكمها في الشركة ان الولي يحق له أن يعفو عنهم أو عن بعض أو يطالب بالدية بالنسبة ، وهذا يدل على انه من الحق الذي اختيار إعماله أو إسقاطه بيد ولي دم المقتول .
187
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 187