responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 189


المناقشة في محمد بن عبد اللَّه وانه مشترك بين أنفار ، وحين الرجوع إلى كتب الرجال وتمييز المشتركات ، يعلم انه محمد بن عبد اللَّه بن الهلال ، وهو ثقة ، فلا يناقش السند حينئذ ، كما لم يعرض عنه الأصحاب ، ولم يكن في الخبر احتمال التقية ، فإن العامة قالت بعدم قتل اثنين بواحد ، والخبر تام الظهور بل من النص ، فاجتمعت الشرائط ، فيتم الحكم حينئذ بقصاصهما ، ونؤيد الرواية بالإجماع والشهرة كما قيل .
ثمَّ لا معارضة بين رواية الصدوق ورواية [1] الصبي والمرأة قتلا رجلا مسلما ، فإنها خارجة موضوعا أولا ، وثانيا كلامنا في القتل العمدي وعمد الصبي خطأ ، وثالثا توافق قول العامة فنخدشها من حيث جهة الصدور ، فتحتمل التقية حينئذ .
الثانية : لو كانت الشركة بين أكثر من اثنين فكذلك الكلام ، إلَّا أن ردّ الدية تكون بالنسبة ، وكذا لو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ولكن يختص الرجل



[1] الوسائل ج 19 ص 64 باب 34 الحديث 1 - محمد بن يعقوب بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وان أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية . قال : وان أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية .

189

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست