responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 165


ورود الجرح والقتل من شخص واحد :
ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا [1] .



[1] الجواهر ج 42 ص 62 . والتكملة ج 2 ص 21 مسألة 28 : لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان : والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا بضربتين فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما يثبت فيه الدية أصالة - بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع وتدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء . . وموردها وإن كان دخول دية الطرف في دية العقل إلَّا أن مقتضى عموم التعليل هو دخول دية الطرف في دية النفس أيضا في مفروض الكلام - وعلى الثاني فالمشهور المدعي عليه الإجماع هو التداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس ولكنه لا يخلو من اشكال والأقرب عدم التداخل - فإنه خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل فان تمَّ إجماع عليه - كما ادعاه المحقق وصاحب الجواهر - فهو ولكنه لم يتحقق ولا اعتماد بنقله فإن المسألة غير محررة في كلام غير واحد . وقد استشكل الأردبيلي في التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربتين كثيرا فإذن الأقرب هو التعدد ، هذا مضافا إلى أن صحيحة أبي عبيدة تدل على عدم التداخل ، هذا فيما إذا كان الموت مستندا إلى إحدى الضربتين وأما إذا كان مستندا إلى كليهما فلا ينبغي الشك في التداخل والوجه فيه ظاهر - وأما القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة ، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ولا يقتص منه بغير القتل - بلا خلاف ولا اشكال وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس وصحيحة حفص بن البختري هذا مضافا إلى ان القتل عادة لا ينفك عن الجرح - كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زمانا ، كما لو قطع يده ولم يمت به ثمَّ قتله - كما تقتضي ذلك إطلاقات الأدلة - وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية فقتله فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه اشكال وخلاف والأقرب عدم التداخل - منشأ الخلاف هو الاختلاف بين صحيحتي محمد بن قيس وحفص بن البختري وبين صحيحة أبي عبيدة فمقتضى الأوليين عدم التداخل ومقتضى الثالثة التداخل - فراجع - والأظهر عدم التداخل لأن الصحيحتين الأولتين موافقتان لإطلاق الكتاب دون الثالثة فتتقدمان عليها . . .

165

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست