نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 164
القصاص منهما مع ردّ فاضل الدية . الثانية : لو قطعنا ان القتل كان بسبب قطع أحدهما دون الآخر فيقتص منه . الثالثة : لو علمنا إجمالا بسراية أحدهما وإيجابه للموت ، فالحكم فيها كما مرّ ، كل واحد حسب مبناه في العلم الإجمالي ، وربما يقال بالقرعة وانحلال العلم الإجمالي . الرابعة : لو قطع بان موته يستند إلى أمر آخر غير القطعين ، فحكمها عليهما قصاص الطرف ، وهذا خارج عن قول المحقق ، وكذا فيما لم يكن ساريين . وهنا تنبيهان : الأول : هل ما ذكر من الاحكام في الصور فيما لو كان القطعان من يد واحدة ، أو كذلك فيما لو كان من يدين ؟ قال الفاضل الهندي في كتابه القيم كشف اللثام فيما لو كان من يد واحدة والظاهر ذلك ، ولكن لو كان القطع الأول من اليد اليمنى وكان الثاني مقارنا له من اليد اليسرى فكلا القطعين مؤثران في القتل ، فلا فرق في مقتضى الدليل ، فإنه عام كما قاله صاحب الجواهر عليه الرحمة . الثاني : ما قاله العلامة بأن الجناية الأولى عليها قصاص الطرف أو الدية والثانية عليها القود ، لا كليّة ولا إطلاق فيه ، فان القاطع الأول لو كانت جنايته بسيف مسموم فإنه ينسب إليه القتل عرفا دون الثاني ، فعليه القود ، فلا بد من تقيد قول العلامة في تحريره . ولم تكن المسألة ذات نص خاص واللَّه العالم .
164
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 164