نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 166
هذا ما ذهب إليه المحقق وتبعه في ذلك صاحب الجواهر فقالا بالتداخل - أي تداخل الأقل في الأكثر - وادعي عليه الإجماع بقسميه - المحصّل والمنقول - وقيل بعدم التداخل . والمسألة ذات صور ، وقبل بيانها لا بأس بذكر مقدمة وهي : ان الدية على قسمين : أصليّة وعرضيّة . والأولى فيما حكم به الشرع في الجراحات أصالة ، والثانية وتسمى بالصلحيّة أو البدليّة وذلك في قصاص النفس أو الطرف ، إلَّا أن الورثة وولي الدم يرضى بالدية بدلا من القصاص . ثمَّ الكلام تارة في تداخل الجراحات ، وأخرى في تداخل قطع الأعضاء . وأما الصور فنذكر ستة منها فإنه : لو كان الجرح والقتل بضربة واحدة ، كالضرب على المقاتل السبعة فجرح ثمَّ قتل . فهنا صور ثلاثة : الأولى : تارة نقطع بان الجرح والضربة مؤثران في موته وقتله ، فكلاهما بمنزلة العلة الواحدة . الثانية : نعلم بعدم دخالة الجرح في قتله .
166
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 166