responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 157


القطع والاندمال قال المحقق في بيان الصورة الخامسة : لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثمَّ هلك ، فمن اندملت جرحه فهو جارح والآخر قاتل يقتل بعد رد دية الجرح المندمل [1] .
وفي بيان صورة هذه المسألة نقول : لو اشترك اثنان في قطع عضوين من شخص ، مثل يده أو رجله ، فاندملت إحداهما وسرى الآخر حتى قضى عليه ، فمات من أثره ، فالقصاص على من سرت جراحته ، هذا ما قاله المشهور ، وقيل يردّ دية العضو المندمل لمن يجري عليه القصاص أو لورثته ، والعلامة الحلي أورد إشكالا بأن الآية الشريفة تقول : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * سواء كان ناقصا أو كاملا ، لا البدن بالبدن ، ويؤيده لو قتل من كان مفلوج اليدين فإنه يقتص منه من دون ردّ دية .
وأجابه صاحب الجواهر بأنه قياس مع الفارق ، فان المفلوج لم يكن فيه الضمان ، دون ما نحن فيه ، فلا يتمّ القياس .
والانصاف باعتبار النظر العرفي يتمّ قول العلامة ، فإنه لا فرق بين مقطوع اليدين وسالمها في مقام القصاص النفسي .
هذا فيما إذا علم اندمال أحدهما دون الآخر وهو الصورة الأولى من المسألة ، واما الثانية فلو شك في الاندمال فإن للإنسان عروق ركنية بقطعها يموت كالأوداج الأربعة ، وغير ركنيّة ربما توجب الموت وربما تندمل ويتعافى



[1] راجع الجواهر ج 42 ص 59 . والتكملة ج 2 ص 20 مسألة 25 .

157

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست