responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 156


ان صدق ذلك ، أو من باب الخطأ حفظا لدم المسلم المقتول من الهدريّة .
والمختار القرعة فإنها لكل أمر مشتبه ، ولها قوة في انحلال العلم الإجمالي كالبينة ، فينحل العلم الإجمالي اما حقيقة أو تعبّدا ، ومن يتعين بالقرعة فعليه القود [1] .
السادسة : لو فعلا معا وكان فعل كل واحد منهما مزهقا لروح المجني عليه فهما معا قاتلان ، فيقتص منهما ان أراد الولي ذلك مع ردّ فاضل ديتهما إلى ورثتهما ، وكذا لو لم يكن فعلهما مزهقين للروح ولكن وقع الموت ، ولو كان أحدهما المزهق دون الآخر وعلم بذلك فهو القاتل ( والثاني آثم فيعزّر ) [2] .



[2] هذا المعنى لم يذكره سيدنا الأستاذ ربما لوضوحه .
[1] ويبدو لي ثقل هذا القول فإنه لو كانت القرعة بهذه السعة فإنه لا علم إجماليّ لنا بعد اليوم ، بل كما قال المشهور انما هي موارد خاصة معينة في الشريعة المقدسة ثمَّ كيف يكون القود بالقرعة والشارع المقدس قد بالغ في حفظ الدماء وان الحدود تدرء بالشبهات ؟

156

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست