نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 158
المجروح ، فلو أورد الجرح على العروق الركنيّة ، ونشك بان سبب الموت قطع اليد أو الرجل أو كليهما ، فالباب باب العلم الإجمالي ، وحكمه كما سبق بان الحدود تدرء بالشبهات فلا قصاص ، انما عليه الدية إن كان من شبه العمد ، وإلَّا فعلى عاقلته إن كان من الخطأ . ولنا رواية سورة بن كليب [1] في المقام بسند الكليني عن ابن محبوب وهو من أصحاب الإجماع فلا يناقش فيما بعده إلى الإمام المعصوم عليه السلام ، انما النقاش في أحمد بن محمد بينه وبين الكليني فلو كان البرقي فقد توقف فيه البعض ، والظاهر ان الرواية لم تكن في الشبهة الإجمالية ، فإن فيها ( كان اقطع اليدين ) أي مقطوع اليدين إن كانت قطعت يده في جناية على نفسه ، أو قطعت وأخذ ديتها ، وهذه الرواية بظاهرها تؤيد قول المحقق وصاحب الجواهر ، ولكن يستفاد منها التفصيل .
[1] الوسائل ج 19 ص 82 باب 50 حديث 1 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان أقطع اليد اليمنى فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه . وان شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وان شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
158
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 158