responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


الفرع الثاني الأمر بالقتل قال المحقق ( قدس سره ) : لو قال : اقتل نفسك فإن كان مميّزا فلا شيء على الملزم ، وإلَّا فعلى الملزم القود وفي تحقق اكراه العاقل اشكال [1] .
الملزم هو الآمر بالقتل فلو كان المأمور بقتل نفسه مميّزا يعرف الخير من الشر ، فلو قتل نفسه فإنه لا يقتص من الآمر وإن كان سببا ، بناء على ان المباشر هنا أقوى من السبب ، وإن كان المأمور غير مميّز كالصبي والمجنون ، فإنه يقتص



[1] راجع الجواهر ج 42 ص 54 . وجاء في تكملة المنهاج ( ج 2 ص 17 مسألة 20 ) لو أمر شخص غيره بان يقتل نفسه فقتل نفسه فإن كان المأمور به غير مميز فعلى الآمر القود - لأنه القاتل عمدا حقيقة والصبي المباشر بمنزلة الآلة له عرفا فيثبت عليه القود - وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فلا قود على الآمر - لأن القتل غير مستند إلى الآمر - هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل ، اما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال : اقتل نفسك وإلا لقطعتك إربا إربا ، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ - وذلك لعدم قصور شمول دليل الإكراه لذلك فترتفع به حرمة قتل النفس المحرمة - وهل يثبت القود على المكره ؟ وجهان : الأقرب عدمه - والوجه في ذلك ان اكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذي يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكره ( بالفتح ) عن الاختيار فإنه - باختيار قتل نفسه دفعا للفرد الأشد والأصعب وعليه فطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقة دون المكره ( بالكسر ) فلا موجب عندئذ للقود - وللبحث صلة فراجع .

131

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست