نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 132
من الآمر الملزم كما في القواعد وغيرها إذ السبب أقوى من المباشر . وأما الإشكال في تحقق اكراه العاقل ، فهو باعتبار أنه لا معنى للإكراه على قتل نفسه خوفا من قتل نفسه من قبل الآمر ، وبعبارة أخرى انه فرار من القتل إلى القتل فكيف يتصور فيه الإكراه ؟ . أراد الشهيد الثاني في مسالكه والفاضل الهندي في كشف اللثام توجيها لرفع الاشكال بقولهما : « نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه فدفعه به اتجه حينئذ تحقق الإكراه ، وترتب القصاص حينئذ على المكره الذي هو أقوى من المباشر » . وبعبارة ثانية ما نحن فيه من القتل الصبري والسهلي ، فمعنى الإكراه أنه توعّد الآمر المأمور بالقتل الصبري ، أي يقتله صبرا وزجرا كالمثلة ، فأكره على السهلي خوفا من الصبري ، أي يفرّ المأمور من هذا القتل إلى ما هو أسهل منه ، ولكن في الواقع يريد الفرار من أصل القتل لا نوعه . قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : ( واحتمال الجواز باعتبار شدّة الأمر المتوعد به شاف لإطلاق دليل المنع - أي دليل لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مطلق وعام يشمل حتى هذا المورد - وإلَّا لجاز للعالم بأنه يموت عطشانا مثلا أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك فتأمل جيدا ) . ثمَّ لو لم يأتمر المأمور فقتله صبرا وتمثيلا ، والحال لا يمثل حتى بالكلب العقور كما ورد في الخبر الشريف ، فإنه يقتص من الآمر حينئذ من دون تمثيل لعدم اشتراط المماثلة من القتل الصبري المنفي شرعا ، ويحتمل ذلك إلَّا أنه بعيد جدا للنواهي الأكيدة على عدمه ، إلَّا أن يتمسك بعموم آية الاعتداء في قوله تعالى :
132
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 132