نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 129
فروع وهنا فروع نافعة : الفرع الأول الإذن في القتل لو أذن شخص لآخر قتل نفسه كأن أذن زيد لعمرو في قتل نفسه ، فقيل يقتص منه مطلقا سواء كان المأذون حرّا أم عبدا ، وقال المحقق : لو قال اقتلني أو لأقتلك لم يسغ القتل ، لأن الإذن لم ترفع الحرمة ، ولو باشر لم يجب القصاص [1] . ونقول في توضيح ذلك ولو بنحو الإيجاز ، أن الكلام يقع في أربع مقامات : الأول : في المعصية والإثم ، فهل يأثمان فيلزم فسقهما فلا تقبل شهادتهما ؟ . الثاني : هل على المأذون القصاص ؟ الثالث : على فرض عدم القصاص فهل تجب الدية ؟ الرابع : هل عليه التعزير بعد أخذ الدية ؟ اما الأول : فلا ريب أنهما يرتكبان الإثم والمعصية إذ المأذون قتل نفسا عدوانا والآذن خالف أمر ربّه وأمر بالمنكر ، فإنه لا يجوز الإلقاء في التهلكة ، ولا يجوز قتل النفس إلَّا ما خرج بالدليل ، ولا يجوز ذلك مطلقا سواء باشر القتل بنفسه