responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 129


فروع وهنا فروع نافعة :
الفرع الأول الإذن في القتل لو أذن شخص لآخر قتل نفسه كأن أذن زيد لعمرو في قتل نفسه ، فقيل يقتص منه مطلقا سواء كان المأذون حرّا أم عبدا ، وقال المحقق : لو قال اقتلني أو لأقتلك لم يسغ القتل ، لأن الإذن لم ترفع الحرمة ، ولو باشر لم يجب القصاص [1] .
ونقول في توضيح ذلك ولو بنحو الإيجاز ، أن الكلام يقع في أربع مقامات :
الأول : في المعصية والإثم ، فهل يأثمان فيلزم فسقهما فلا تقبل شهادتهما ؟ .
الثاني : هل على المأذون القصاص ؟
الثالث : على فرض عدم القصاص فهل تجب الدية ؟
الرابع : هل عليه التعزير بعد أخذ الدية ؟
اما الأول : فلا ريب أنهما يرتكبان الإثم والمعصية إذ المأذون قتل نفسا عدوانا والآذن خالف أمر ربّه وأمر بالمنكر ، فإنه لا يجوز الإلقاء في التهلكة ، ولا يجوز قتل النفس إلَّا ما خرج بالدليل ، ولا يجوز ذلك مطلقا سواء باشر القتل بنفسه



[1] راجع في ذلك الجواهر ج 42 ص 53 .

129

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست