responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98


قال المصنّف في الذكرى : « والأولى حمل رواية حمّاد عليه ، والتخصيص بالحمرة أخذه المحقّق من ظاهر كلام الجوهري » [1] .
وإنّما يكره ذلك ( للرجل ) دون المرأة ، والخبر مطلق .
( و ) يستحبّ ترك ( الإزار فوق القميص ) وهو معطوف على ما تقدّم ، لأنّ معنى الصلاة في غير المذكور سابقا في قوّة استحباب ترك المذكور ، وقد تقدّم نظيره .
وإنّما كره الاتّزار فوق القميص ، لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير :
« لا ينبغي أن يتوشّح فوق القميص ، فإنّه من زيّ الجاهليّة » [2] .
قال المصنّف : « ولأنّ فيها تشبيها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبّه بهم » [3] .
وقد روي نفي البأس عنه عن الرضا [4] عليه السلام .
وروى موسى بن القاسم ، قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلَّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل » [5] .
قال في المعتبر : « والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، أمّا شدّ المئزر فليس بمكروه » [6] .
ونفى في الذكرى [7] عنه البأس ، لما ذكر ، ولا مساس الحاجة إليه في الثوب الشافّ . وأمّا جعل المئزر تحت القميص فقد ادّعى المصنّف الإجماع [8] على عدم كراهته .
( والوشاح فوقه ) أي فوق القميص ، وهو أن يغطَّي أحد كتفيه بثوب دون الآخر ( وخصوصا الإمام ، إماطة ) أي إزالة ( للتجبّر ) ، لما روي عن الباقر عليه السلام حين سئل



[1] « الذكرى » 147 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 214 / 840 .
[3] « الذكرى » 148 .
[4] « الاستبصار » 1 : 388 / 1475 .
[5] « الاستبصار » 1 : 388 / 1476 .
[6] « المعتبر » 2 : 96 .
[7] . « الذكرى » 148 .
[8] . « الذكرى » 148 .

98

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست