نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 98
قال المصنّف في الذكرى : « والأولى حمل رواية حمّاد عليه ، والتخصيص بالحمرة أخذه المحقّق من ظاهر كلام الجوهري » [1] . وإنّما يكره ذلك ( للرجل ) دون المرأة ، والخبر مطلق . ( و ) يستحبّ ترك ( الإزار فوق القميص ) وهو معطوف على ما تقدّم ، لأنّ معنى الصلاة في غير المذكور سابقا في قوّة استحباب ترك المذكور ، وقد تقدّم نظيره . وإنّما كره الاتّزار فوق القميص ، لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير : « لا ينبغي أن يتوشّح فوق القميص ، فإنّه من زيّ الجاهليّة » [2] . قال المصنّف : « ولأنّ فيها تشبيها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبّه بهم » [3] . وقد روي نفي البأس عنه عن الرضا [4] عليه السلام . وروى موسى بن القاسم ، قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلَّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل » [5] . قال في المعتبر : « والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، أمّا شدّ المئزر فليس بمكروه » [6] . ونفى في الذكرى [7] عنه البأس ، لما ذكر ، ولا مساس الحاجة إليه في الثوب الشافّ . وأمّا جعل المئزر تحت القميص فقد ادّعى المصنّف الإجماع [8] على عدم كراهته . ( والوشاح فوقه ) أي فوق القميص ، وهو أن يغطَّي أحد كتفيه بثوب دون الآخر ( وخصوصا الإمام ، إماطة ) أي إزالة ( للتجبّر ) ، لما روي عن الباقر عليه السلام حين سئل