responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


( وفي النعل العربيّة ) ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا صلَّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال : ذلك من السنّة » [1] ( و ) في ( غير الحرير في صورة الجواز ) كما في المرأة والمضطرّ وما لا تتمّ الصلاة فيه منه ، لإطلاق النهي عن الصلاة فيه في بعض [2] الأخبار ، الذي أقلّ مراتبه الحمل على الكراهة ، حتّى منع الصدوق [3] صلاة المرأة فيه ، لرواية زرارة [4] أنّه سمع الباقر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ( وغير المكفوف به و ) غير ( الممتزج ) به ، للرواية [5] .
( و ) الصلاة في ( غير الرقيق ) تحصيلا لكمال الستر ، والمراد بالرقيق : الذي لا يحكي ما تحته ، وإلَّا لم تصحّ فيه ( و ) غير ( المزعفر ) لنهي النبيّ [6] صلَّى اللَّه عليه وآله .
ومثله المعصفر ( والأحمر والمفدم ) - بسكون الفاء وفتح الدال - : المصبوغ بالحمرة مشبعا ، وعطفه على الأحمر تخصيص بعد تعميم .
والمستند رواية حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع بالمفدم » [7] .
ويمكن أن يريد بالمفدم المصبوغ المشبع بأيّ لون كان كما ذكره جماعة من الأصحاب .
قال في المبسوط : « ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوان مكروه في الصلاة » [8] وتبعه عليه التقي [9] وابن الجنيد [10] وابن إدريس [11] .



[1] « تهذيب الأحكام » 2 : 233 / 919 .
[2] « الكافي » 3 : 399 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه . ح 10 .
[3] في « المقنع والهداية » 24 كلامه مطلق ، وفي « الفقيه » 1 : 171 صرّح بمنعها فيه .
[4] « الاستبصار » 1 : 386 / 1468 .
[5] « الاستبصار » 1 : 386 / 1468 .
[6] « جامع الأصول » 11 : 281 / 8289 .
[7] « تهذيب الأحكام » 2 : 373 / 1550 .
[8] « المبسوط » 1 : 95 .
[9] « الكافي في الفقه » 140 .
[10] نقله عنه في « مختلف الشيعة » 2 : 100 المسألة : 40 .
[11] « السرائر » 1 : 263 .

97

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست