responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95


من المملوكة » [1] وحيث لا نصّ على استحبابه فلا أقلّ من نفيه إن لم يحكم باستحباب تركه .
( وستر المرأة قدميها ) ، لعموم قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « المرأة عورة » [2] ، حتّى حكم بعض [3] الأصحاب بمنع كشفها وكشف اليدين لهما ، للخبر .
( وصلاتها في ثلاثة أثواب : درع ) وهو القميص ( وإزار ) فوقه ( وقناع ) تغطَّي به رأسها ، روى ذلك ابن أبي يعفور ، عن الصادق [4] عليه السلام ، وروى جميل عنه [5] عليه السلام بدل الإزار ملحفة .
( وفي الحليّ لا عطلا ) رواه غياث عن الصادق عليه السلام عن عليّ عليه السلام :
« لا تصلَّي المرأة عطلا » [6] .
قال المصنّف في الذكرى : « وهي بضمّ العين والطاء والتنوين ، وهي التي خلا جيدها من القلائد » [7] .
وفي هذه الرسالة ضبطها المصنّف بالمدّ ، وفي الصحاح ما يناسب ضبط الذكرى ، قال : « العطل مصدر عطلت المرأة وتعطَّلت إذا خلا جيدها من القلائد فهي عطل - بالضم - وعاطل ومعطال » [8] .
( وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول والفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ) للخبر [9] ( وإعارة الساتر القارئ من العراة ) ليؤمّ بهم ، إذ يستحبّ لهم الصلاة جماعة كغيرهم .
ولو لم يصلح القارئ للإمامة استحبّ إعارته لمن يصلح لها . هذا كلَّه مع ضيق



[1] « علل الشرائع » 346 / 2 .
[2] « النهاية في غريب الحديث » 3 : 319 .
[3] « الوسيلة » 89 .
[4] « الكافي » 3 : 395 باب الصلاة في ثوب واحد . ح 11 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 217 / 856 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 219 / 860 .
[6] « تهذيب الأحكام » 2 : 371 / 1543 .
[7] « الذكرى » 149 .
[8] « الصحاح » 5 : 1767 ، « عطل » .
[9] « الكافي » 3 : 395 باب الصلاة في ثوب واحد ، « تهذيب الأحكام » 2 : 366 / 1518 .

95

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست