نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 95
من المملوكة » [1] وحيث لا نصّ على استحبابه فلا أقلّ من نفيه إن لم يحكم باستحباب تركه . ( وستر المرأة قدميها ) ، لعموم قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « المرأة عورة » [2] ، حتّى حكم بعض [3] الأصحاب بمنع كشفها وكشف اليدين لهما ، للخبر . ( وصلاتها في ثلاثة أثواب : درع ) وهو القميص ( وإزار ) فوقه ( وقناع ) تغطَّي به رأسها ، روى ذلك ابن أبي يعفور ، عن الصادق [4] عليه السلام ، وروى جميل عنه [5] عليه السلام بدل الإزار ملحفة . ( وفي الحليّ لا عطلا ) رواه غياث عن الصادق عليه السلام عن عليّ عليه السلام : « لا تصلَّي المرأة عطلا » [6] . قال المصنّف في الذكرى : « وهي بضمّ العين والطاء والتنوين ، وهي التي خلا جيدها من القلائد » [7] . وفي هذه الرسالة ضبطها المصنّف بالمدّ ، وفي الصحاح ما يناسب ضبط الذكرى ، قال : « العطل مصدر عطلت المرأة وتعطَّلت إذا خلا جيدها من القلائد فهي عطل - بالضم - وعاطل ومعطال » [8] . ( وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول والفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ) للخبر [9] ( وإعارة الساتر القارئ من العراة ) ليؤمّ بهم ، إذ يستحبّ لهم الصلاة جماعة كغيرهم . ولو لم يصلح القارئ للإمامة استحبّ إعارته لمن يصلح لها . هذا كلَّه مع ضيق