responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 94


طرفيه على اليمين ، بمعنى ردّ ما على الأيسر منه على الأيمن .
وتتأدّى سنّته ( ولو بطرف العمامة ) يجعل على الكتفين ، رواه جميل عن الصادق [1] عليه السلام ، بل بجعل التكَّة على العاتق ، رواه عبد اللَّه بن سنان عنه [2] عليه السلام .
( و ) يستحب الرداء لجميع المصلَّين ( خصوصا الإمام ) ، لدخوله في إطلاق الروايات [3] به ، واختصاصه برواية سليمان بن خالد ، عنه عليه السلام حين سأله عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : « لا ينبغي إلَّا أن يكون عليه رداء » [4] ، فعلى هذا يستحبّ الرداء للجميع ، ويكره تركه للإمام .
( والتسرول ) فقد روي : « أنّ ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره » [5] .
( وستر الأمة والصبيّة ) التي لم تبلغ ( رأسيهما ) .
والمراد بالرأس - هنا - : العنق وما فوقه ، على ما اختاره المصنّف .
والقول باستحباب ستره للأمة نقله المحقّق في المعتبر [6] عن عطاء ، واستحسنه ، فإنّ الستر أنسب بالحياء المطلوب من الحرّة والأمة .
ويظهر من المصنّف في الذكرى [7] ضعفه ، لأنّه روى [8] من طرقنا وطرق مخالفينا ما يخالفه .
وفي الدروس [9] روى استحباب كشف الرأس للأمة ، وأشار بها إلى ما روي عن الصادق عليه السلام قال : « كان أبي إذا رأى الجارية تصلَّي مقنّعة ضربها ، لتعرف الحرّة



[1] « تهذيب الأحكام » 2 : 366 / 518 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 366 / 1519 .
[3] « الكافي » 3 : 395 باب الصلاة في ثوب واحد . ح 6 .
[4] « الكافي » 3 : 394 باب الصلاة في ثوب واحد . ح 3 .
[5] لم نعثر عليه في المصادر الحديثية بهذا النصّ ، نقله المصنف في « الذكرى » 140 .
[6] « المعتبر » 2 : 103 .
[7] « الذكرى » 140 .
[8] « الكافي » 3 : 394 باب الصلاة في ثوب واحد . ح 2 ، « سنن البيهقي » 2 : 227 .
[9] « الدروس » 1 : 147 .

94

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست