responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 93


الرواية مجهول ، وحملت مع ذلك على المبالغة في الستر مع إضافة الجميل ( وأجودها وأطهرها وأصفقها ) مبالغة في الستر .
( واستحباب ذي الرائحة الطيّبة ) فقد كان موضع سجود أبي عبد اللَّه [1] عليه السلام يعرف بطيب ريحه ، لكثرة ما كان عليه السلام يتطيّب في الصلاة ، وقال عليه السلام :
« صلاة بتطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب » [2] .
( والتعمّم ) فقد روي : « أنّ ركعة بالعمامة تعدل أربعا بغيرها » [3] .
( والتحنّك ) وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ، لأمر النبي [4] صلَّى اللَّه عليه وآله به .
وعن الصادق عليه السلام : « من تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » [5] ، وأوجبه الصدوق [6] ، لهذا الخبر .
وكما يستحبّ في الصلاة فكذا في غيرها خصوصا لمن خرج في حاجة أو سفر .
قال الصادق عليه السلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معمّما تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما » [7] .
وقال عليه السلام : « إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجته وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو متعمّم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته » [8] .
( والتردّي ) بثوب أو ما في حكمه ، بجعله على الكتفين ، والأفضل مع ذلك جعل



[1] « الكافي » 6 : 511 باب الطيب ، ح 11 .
[2] « الكافي » 6 : 511 باب الطيب ، ح 7 .
[3] « مكارم الأخلاق » 119 ، الفصل : 7 ، وفيه : « ركعتان . أفضل من أربعة بغير عمامة » .
[4] « الفقيه » 1 : 73 / 817 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 215 / 846 .
[6] « الفقيه » 1 : 172 ، قال : « وسمعت مشايخنا رضي اللَّه عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتمّ أن يصلَّي إلَّا وهو متحنّك » .
[7] « الفقيه » 1 : 173 / 815 .
[8] « الفقيه » 1 : 173 / 816 .

93

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست