responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90


إمكان حملها على الندب كما مرّ [1] .
( و ) عرق ( الحائض ) للأمر بغسل ثوبها منه في رواية إسحاق بن عمّار [2] ، عن الصادق عليه السلام .
وفي المعتبر : « عرق الحائض والنفساء والمستحاضة طاهر إجماعا » [3] ( و ) عرق ( الإبل الجلَّالة ) لأمر [4] الصادق عليه السلام بغسله ، المحمول على الندب ، وخروجا من خلاف من [5] نجّسه ( ولعاب المسوخ ) خروجا من خلاف الشيخ [6] بنجاستها ، لتحريم بيعها . وفيه منع التحريم والملازمة ، ولا أقلّ من استحباب اجتنابه .
( والدم المتخلَّف في اللحم ) بعد ذبحه والقذف المعتاد ، وأولى منه المتخلَّف في العروق .
( والقيء ) لرواية [7] عمّار بإزالته ، ونجّسه الشيخ [8] ( والقيح والوسخ والحديد ) إذا باشره برطوبة ، لما روي من أنّه نجس وأمر من حلق شعره أو قصّ ظفره بالحديد أن يمسحه بالماء [9] .
( ولبن البنت في المشهور ) [10] للرواية [11] عن عليّ عليه السلام ، الدالَّة على غسل ما لاقاه ، المحمولة على الندب ، وقيل [12] : إنّه نجس .



[1] مرّ آنفا .
[2] « تهذيب الأحكام » 1 : 270 / 794 .
[3] « المعتبر » 1 : 415 .
[4] « الكافي » 6 : 250 باب النوادر ، ح 1 .
[5] « المقنعة » 71 ، « المبسوط » 1 : 38 .
[6] « المبسوط » 2 : 166 .
[7] ليس في رواية عمّار دلالة على استحباب إزالة القيء ، فإنّه سأل الإمام عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال له الإمام : لا بأس به ، « الفقيه » 1 : 7 - 8 ، وذكرها في « مدارك الأحكام » 2 : 283 كمؤيّد لدليل أصل الطهارة .
[8] لم نعثر على قول للشيخ بنجاسة القيء ، وإنّما نسب في « المبسوط » 1 : 38 القول بنجاسته إلى الأصحاب .
[9] « تهذيب الأحكام » 1 : 425 - 426 / 1353 .
[10] « مختلف الشيعة » 1 : 302 المسألة : 223 ، قال : « والحقّ عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته » .
[11] « الفقيه » 1 : 40 / 157 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 250 / 718 .
[12] نقله العلَّامة عن ابن الجنيد ، انظر « مختلف الشيعة » 1 : 302 ، المسألة : 223 .

90

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست