responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91


( وطين الطريق ) الذي لا يعلم نجاسته ( بعد ثلاثة ) أيّام من انقطاع المطر ، أمّا قبله فلا يستحبّ التطهير منه .
وألحق العلَّامة في النهاية [1] بيقين النجاسة فيه غلبة الظنّ بها ( والإزالة بما كره به الطهارة ) من الماء كالمسخّن والآجن والكبريتي . والمقصود ترك الإزالة بما يكره به الطهارة ، وفي عطف هذه الجملة على ما قبلها التفات إلى المعنى .
( والنضح عند الشكّ في النجاسة ) فإنّ استحباب إزالة المذكورات يرجع إلى كراهة الصلاة بها بوجه .
( واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف ) ليحترز عن الأجزاء المتخلَّفة فيه بعد العصر وما في حكمه ، فإنّها ماء قليل لاقى النجاسة ، والعفو عنه ، للحرج ، حتّى ذهب بعض [2] الأصحاب إلى أنّ المتخلَّف من الماء نجس وإن كمل العدد ، فلو بالغ مبالغ في إخراجه فالخارج نجس وإن كان قد اكتفى بما سبق . وحكم بطهره لو لم يبالغ .
( وغسل المذي ) للأمر بغسل الثوب منه في رواية الحسين بن أبي العلاء [3] ، عن الصادق عليه السلام . ونجّسه ابن الجنيد [4] إذا خرج عقيب الشهوة ، للرواية [5] .
( والوذي ) ضبطه المصنّف - بالمعجمة - وهو الخارج عقيب المني ، ولا نعلم وجه استحباب غسله ، ولكن روى ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ في الودي - بالمهملة - الوضوء ، لأنّه يخرج من دريرة البول » [6] ، وأشار بالعلَّة إلى أنّه إمّا بول أو مخالط له ، فلعلّ ذلك آت في الوذي - بالمعجمة - بالنسبة إلى المني ، أو يكون المراد :
الودي بالمهملة ، والمنقّطة وقعت سهوا .
( وغسل ثوب ذي القروح كلّ يوم مرّة ) ، لمقطوعة سماعة : « لا يغسل ثوبه كلّ يوم إلَّا



[1] « نهاية الإحكام » 1 : 386 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 90 ، ذيل المسألة : 26 ، قال فيها : « ظنّ النجاسة ، قال بعض علمائنا : إنّه كاليقين » .
[2] عدّ في « الحدائق الناضرة » 1 : 494 هذا الاحتمال من أحد الوجوه في المسألة ولم يذكر قائله .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 253 / 731 .
[4] نقله عنه في « مختلف الشيعة » 1 : 94 ، المسألة : 52 ، « الذكرى » 26 .
[5] « الاستبصار » 1 : 174 / 606 .
[6] « الاستبصار » 1 : 94 / 302 .

91

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست