نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 89
دما ) ، حملا للأمر بغسله في رواية المثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد اللَّه [1] عليه السلام على الاستحباب ، جمعا بينها وبين صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور [2] وغيرها [3] . ( وصبغ الثوب الملوّن بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما ) أي بشيء من الأصباغ ( يغيّر لونه والمشق ) - بكسر الميم وإسكان الشين - وهو المغرة - بتحريك الغين المعجمة - ( أفضل ) ، للنصّ [4] ، ولتزول صورته من النفس . ( وإزالة بول البغال والحمير والدوابّ ) وهي الخيل ( وروثها وذرق الدجاج غير الجلَّال وسؤر آكل الجيف مع خلوّ الملاقي عن العين ) ، للأمر بالغسل منها في بعض الأخبار [5] ، المحمول على الندب ، جمعا ، وللخروج من خلاف بعض الأصحاب [6] القائل بنجاسة هذه الأشياء . ( وسؤر الحائض المتّهمة ) بعدم التحفّظ من النجاسة ، لنهي الصادق [7] عليه السلام عن الوضوء بفضلها . ( ومن لا يتوقّى النجاسة ) وهو مرويّ في من أعار ثوبه لمن لا يتّقيها ، عن الصادق عليه السلام : « لا يصلّ فيه حتى يغسله » [8] ( و ) سؤر ( الحيّة والفأرة والوزغة ) - بالتحريك - ( والدجاجة ) - مثلَّثة الدال - ( والثعلب والأرنب والحشرات ) الأرضيّة . ( وعرق الجنب ) ، لأمر الصادق [9] عليه السلام بغسل ثوبه ، المحمول على الندب ( وخصوصا ) الجنب ( من الحرام ) لحكم الشيخ بنجاسته [10] ، استنادا إلى رواية ضعيفة مع